18  شعبان  1431 
ـــــــــــــ
30  يوليو  2010 




 

أطب مطعمك
كلمة توجيهية في مكتب الدعوة بجدة
تفسير سورة الكهف
عوامل صلاح المجتمع (لقاء مفتوح)
مواعظ وذكرى
كلمة في رئاسة الأمر بالمعروف
محاضرة في أحكام التصوير
شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري
خطبة الجمعة أجوبة الأسئلة
كلمة حول طلب العلم

تقمص وتمثيل أحوال وأشخاص الجاهليين والتابعين والصالحين
هل يوصف الله بأن له جنب
حكم بيع الدش وشراؤه
النهي عن الصيد في
عدم مسؤولية الأهل عن وفاة الطفل بدون إهمال
حكم التعامل مع أحد البنوك في برنامج استثماري غير مضمونة الربح
جزاء الصيد في الحرم المكي؟ وهل ينطبق ذلك على الصيد في الحرم المدني ؟
أخذ المال بدون علم الوالد
حكم من تذهب إلى المسجد للتراويح مع سائقها وإحدى جيرانها
تعريف فقه العبادات و فقه المعاملات




اشترك

الغ الاشتراك




  فتاوى    

فتاوى في المسح

نسخة للطباعه

السؤال:-
هل يقاس على العمامة الطاقية للرجل والخمار للمرأة؟
الجواب:-
الطاقية: هي القلنسوة تلبس فوق الرأس للوقاية من الشمس والحر، وهي مفصلة بقدر أعلى الرأس، ولا تستر الأذنين غالبا، فلا تقاس بالعمامة في المسح عليها لعدم مشقة رفعها، فأما الخمار للمرأة فهو كل ما تستر به رأسها ووجهها وعنقها كما قال -تعالى- وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ .
ومذهب الجمهور عدم المسح عليها لعدم المشقة في نزعها ؛ ولأنها خاصة بالنساء فتشبه ما يوضع وقاية على الرأس من خرقة أو طاقية فالمسح عليها ترخص لا حاجة إليه، وروي عن الإمام أحمد جواز المسح عليها إذا كانت مدارة تحت حلوقهن إلحاقا لها بعمامة الرجل المحنكة ولمشقة نزعها غالبا، وقد روي المسح عليها عن أم سلمة، وهذه الرواية هي المشهورة في كتب الفقهاء من الحنابلة، ولعلها تتقيد بالحاجة والضرورة، والله أعلم.

-54-



بلغ عن وصلة لا تعمل


جميع الحقوق محفوظة © مكتب الشيخ عبدالله الجبرين 1429هـ - 2008م

اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.