24  صفر  1431 
ـــــــــــــ
08  فبراير  2010 




 

خطبة الجمعة بعنوان التمسك بالكتاب والسنة
محاضرة عن القرآن والسنة
لقاء مفتوح بمخيم الردف
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
تفسير سورة الكهف
تفاسير سور من القرآن
محاضرة في بني زيدان
الرد على ابن حزم
من كتاب المواهب الجلية في المسائل الفقهية للشيخ عبد الرحمن السعدي
كلمة في الهيئة

حكم توزيع التركة قبل إخراج الزكاة
حكم من علق الطلاق وحلف الثلاث دفعة واحدة
حكم أخذ الأجرة دون اشتراط مقدارها والاستعانة بها في الخير
أواخر سورة البقرة هل تقوم مقام سورة البقرة في طرد الشياطين
عادات خاطئة في شهر رمضان
نصيحة لمن أصابه مس من الجن وأراد الشفاء بإذن الله
أولاد الحر الذي نكح مملوكة ما حكمهم
من كان لديه مال وجبت فيه الزكاة ويريد شراء مسكن يأويه
الطلاق في غير طهر ثلاثا
فتوى في الإرث




اشترك

الغ الاشتراك




  فتاوى    

فتاوى في المسح

نسخة للطباعه

السؤال:-
هل يقاس على العمامة الطاقية للرجل والخمار للمرأة؟
الجواب:-
الطاقية: هي القلنسوة تلبس فوق الرأس للوقاية من الشمس والحر، وهي مفصلة بقدر أعلى الرأس، ولا تستر الأذنين غالبا، فلا تقاس بالعمامة في المسح عليها لعدم مشقة رفعها، فأما الخمار للمرأة فهو كل ما تستر به رأسها ووجهها وعنقها كما قال -تعالى- وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ .
ومذهب الجمهور عدم المسح عليها لعدم المشقة في نزعها ؛ ولأنها خاصة بالنساء فتشبه ما يوضع وقاية على الرأس من خرقة أو طاقية فالمسح عليها ترخص لا حاجة إليه، وروي عن الإمام أحمد جواز المسح عليها إذا كانت مدارة تحت حلوقهن إلحاقا لها بعمامة الرجل المحنكة ولمشقة نزعها غالبا، وقد روي المسح عليها عن أم سلمة، وهذه الرواية هي المشهورة في كتب الفقهاء من الحنابلة، ولعلها تتقيد بالحاجة والضرورة، والله أعلم.

-54-



بلغ عن وصلة لا تعمل


جميع الحقوق محفوظة © مكتب الشيخ عبدالله الجبرين 1429هـ - 2008م

اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.