الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / 19- أختي متزوجة وهربت مع رجل آخر وتزوجت منه

المشكلة: يوجد لي أخت من امرأة أخرى تزوجها أبي قبل الزواج بوالدتي -رحمها الله- ونتيجةً لانفصال والدي عن أمها مبكرًا فقد تربَّت هذه البنت عند أمها حتى كبرت، ولم نعرف عنها شيئًا حتى تزوجت برجل شرير أساء معاشرتها، فالتجأت إلينا وطلقها أبي من زوجها الشرير، وعاشت معنا فترة قصيرة ثم زوجها والدي برجل آخر، ولم تلبث عنده إلا يسيرًا، وإذا بنا نفاجأ بهروبها من منزل زوجها مع شخص آخر واختفت عن الأنظار تمامًا، حتى وصلَنا أخيرًا الخبر الذي يقول بأنها تزوجت الرجل الذي هربت معه وأنجبت منه أولادًا، ثم مات الرجل وتزوجت بآخر وأنجبت منه أولادًا وهي تعيش معه حاليًا. كل هذا حدث برغم أنها ما زالت على ذمة زوجها الأول الذي زوجها إياه والدي، والآن كل الأسرة -وأنا واحد منها- نعيش في حيرة؛ فهل نحن آثمون من عدم زيارتها ومواصلتها؟ وهل تعتبر هذه الحالة قطيعة رحم، علمًا بأنها -وكما أخبرنا- تابت وعادت إلى ربها وتطلب العفو ومواصلتنا، ووالدي يرفض ذلك بشدة، خاصة وأن زوجها الأول لم يطلقها حتى هذه اللحظة، وما زال على قيد الحياة. فما الحكم في هذه الحالة؟ وما الذي ينبغي علينا عمله ليرضى الله عنا؟ أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيرًا ونفع بكم المسلمين. الحل: عليها الانفصال من هذا الذي هي عنده، فإن نكاحه فاسد، وكذا نكاح الذي هربت معه وهي لا تزال في ذمة زوجها الذي عقد لها أبوها عليه وهربت منه ولم يطلقها، فإذا انفصلت من هذا الزوج الذي هي عنده تربصت حيضة استبراء لرحمها، ثم ردت إلى زوجها الذي لم يطلقها، فإن امتنع من قبولها فلكم أن تزوجوها غيره؛ إما الزوج الذي معها وهو أبو الأولاد وإما غيره؛ حيث إن نكاحها الحالي فاسد أو باطل؛ لأنها في ذمة زوج آخر، ولأن المرأة لا تزوج نفسها، لحديث: { لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها } رواه ابن ماجه رقم (1882)، وهو حديث صحيح دون الجملة الأخيرة: "فإن الزانية هي التي تزوج نفسها". انظر: صحيح سنن ابن ماجه رقم (1527)، وكذا إرواء الغليل رقم(1841) للألباني. . والله أعلم.