الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / 51- حلفت ألا أكلم أخي

المشكلة: حدث بيني وبين أخي خلاف فحلفت أربعة أيمان ألا أكلمه وأنا الآن نادم على ذلك، فهل أكفر أربع تكفيرات أم كفارة واحدة؟ أفتونا مأجورين. الحل: عليك كفارة واحدة؛ حيث إن السبب واحد، وإنما التكرار للتأكيد على شيء واحد هو أن لا تكلمه، فتتداخل الأيمان، ويُكتفَى بكفارة واحدة عن الجميع، ولا سيما والحلف على أمر محرم وهو التهاجر بين الأخوة الذي هو قطيعة رحم. فالواجب المبادرة بالتوبة والإقلاع عن الهجر المحرم، فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- { لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث؛ يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام } رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، رقم (25)، ورواه البخاري بلفظ " لا يحل لرجل... " كتاب الأدب، رقم (6077). والمراد بالأخ هنا هو المسلم، فكيف بالأخ من الأب أو من الأبوين؟! فإن هجره يكون قطيعة رحم، وقد ورد في الحديث: { لا يدخل الجنة قاطع رحم } رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، رقم (19)، وأحمد بن حنبل 3/ 14 رقم (10723). ومن القطع ترك الكلام أكثر من ثلاثة أيام؛ فعليك بالتوبة والاعتذار لأخيك والرجوع إلى الصلح؛ فالصلح خير. والله أعلم.