الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الإنكار على الكفار المخالفات الظاهرة، من عمل القصات، ولبس السلاسل

وسئل وفقه الله: هل ينكر على غير المسلمين بعض المخالفات الظاهرة، من عمل القصات، ولبس السلاسل، ولبس الذهب ؟ أم يتركون لكونهم كفارا؟ فأجاب: ينكر عليهم إظهار ما يخالف شعائر الإسلام إذا كانوا بين المسلمين، وفي بلاد الإسلام، وذلك لأنه يؤخذ عليهم عند التعاقد الالتزام بتعاليم الدين والبلاد، وعدم فعل ما يخالف دين المسلمين، فلا يأكلون في رمضان علنًا، ولا يعملون علنًا وقت الصلاة، ولا يفتحون متاجرهم وقت الصلاة، فموجب هذه التعليمات وجوب التستر وترك التبرج لنسائهم، وترك القصات المنكرة لنسائهم، وترك رجالهم لبس الذهب والسلاسل، ونحو ذلك مما هو مخالف لشعائر الإسلام، ولا يجوز إظهارهم شرب الخمور وعملها وترويجها، وما أشبه ذلك، ولا يقال: إن دينهم يبيح لهم ذلك، لأن وجودهم بين المسلمين، يسبب الانخداع بهم، فيقلدهم الكثير من جهلة المسلمين، ويتشبه بهم العصاة، وتعظم المصيبة في المسلمين.