الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الإغاثة

(س 1) أحيانًا تكون كارثة، ولمواكبة الحدث تقوم المؤسسات والجمعيات الخيرية بحملة لسد الثغرة من الأموال العامة، وبعدها جمع تبرعات لسد هذا المبلغ الذي صرف من المبالغ غير المخصصة، فهل هذا التصرف جائز ؟ الجواب: نرى أنه لا بأس بهذا العمل؛ لاعتبار ما يصرف على تلك الكارثة دَينًا تقترضه المؤسسة والجمعية الخيرية، ثم تطلب تبرعات من المحسنين لقضاء ذلك الدين، ويكون للمتبرعين أجر الإغاثة لأولئك المتضررين، حيث حصل بسببهم سد الحاجة التي تبرعوا من أجلها، وعلى المؤسسات المبادرة بجمع التبرعات من وقت حصول الكارثة حتى تصرف التبرعات في التخفيف عن أولئك المتضررين. (س 2) غالبًا ما تحدث الكوارث، ومن الصعب التفرقة بين الناس أو التعرف عليهم، هل هذا مسلم أو غير مسلم، فهل يصح للمؤسسات الخيرية مساعدتهم بغض النظر عن هويته؟ الجواب: نرى أن على المؤسسة الحرص على تخصيص المسلمين بالإغاثة وسد الحاجة، وعدم دفع المساعدات لغير المسلمين الذين هم من أعداء الدين، ولو ماتوا جوعا، ولو قتلهم البرد أو الحر أو الغرق أو الهدم؛ لاعتبار ذلك عقوبة من الله لهم على كفرهم وبدعهم، وكما أن الكفار من الدول الكبرى يتبرعون لمن هم على دينهم، ويخصون من هو على نحلتهم وطريقتهم، ولا يعطون المسلمين إلا إذا طمعوا في ردهم عن دينهم كما تفعل الرافضة والنصارى، أما إذا شق التمييز بين المسلم وغيره، كما لو كان هناك مجاعة شديدة، جاز أن يأكل غير المسلم مع المسلمين، أو يعطى معهم من الأطعمة ونحوها إذا جهل حاله. (س 3) إذا كان الأغلب غير مسلمين، فهل يجوز مساعدتهم لتواجد الأقلية المسلمة ؟ الجواب: لا يجوز مساعدة غير المسلمين، لا في مجاعة ولا في غرق أو هدم، ولا في علاج مرض أو نحوه، بل تخص المساعدة بالمسلمين إذا تميزوا وعرفوا، فإن حصل اشتباه جاز إعطاء غير المسلمين إذا جهلت حالتهم واختلطوا بالمسلمين وشق التمييز بينهم. (س 4) إذا كان المتضررون أغلبهم مبتدعة، فهل يجوز للمؤسسات الخيرية الإسلامية مساعدتهم؟ الجواب: لا يجوز للمسلمين مساعدة المبتدعة كالرافضة والقبوريين وأهل الديانات المبتدعة كالنصيرية والدروز والقاديانية والسيخ والبريلوية والبعثية ونحوهم؛ وذلك أنهم يحاربون أهل السنة، ويحرصون على ما يضر بالمتمسكين، وإذا كانوا كذلك فليسوا أهلا للمساعدة، ويعتبر ما أصابهم من غرق أو خسف أو قحط أو مرض كعقوبة من الله، فلا تجوز إغاثتهم، بل تختص الإغاثة بأهل السنة والجماعة. (س 5) هل يجوز بيع الملابس المستخدمة والبالية والتي تصل إلى المؤسسات الخيرية، وذلك للاستفادة من مبالغها في أعمال خيرية أكثر أهمية وضرورة؟ الجواب: نرى جواز ذلك إذا زادت عن حاجة الفقراء والمستضعفين، والانتفاع بثمنها في حاجات أخرى مما تعمله المؤسسة، والله أعلم.