الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الأيتام

(س 1) ما هو السن الشرعي بالنسبة لعمر اليتيم ؟ الجواب: اليتيم هو من مات أبوه في صغره، ويزول اليتم بالبلوغ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- { لا يتم بعد احتلام } رواه أبو داود (3/ 115) باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن أبي داود (2/ 208). ولقوله تعالى: { وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } ولا يدخل في اليتامى من ماتت أمه مع بقاء أبيه. (س 2) تخصص كفالات الأيتام لرعاية اليتيم تعليما وصحيا واجتماعيا فما رأيكم رعاكم الله؟ الجواب: الأصل في الكفالة قول النبي -صلى الله عليه وسلم- { أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين رواه البخاري (5 / 2237) باب فضل من يتولى يتيما. وأشار بالسبابة والإبهام } ويدخل في الكفالة الإطعام والكسوة وأجرة السكن والنفقة الضرورية كالنفقة في التعليم الواجب، كتعليم الدين، وما يستلزم ذلك مما يحتاج إليه في حياته، كتعليم الصناعات والحرف والأشغال اليدوية حتى يكون ذلك مساعدا له في حياته، ويدخل في الكفالة العلاجات والمصارف التي تصرف عادة للأطباء والمستشفيات إذا كانت شرعية، ولا يلزم الكفيل ما كان خارجا عن ذلك كالأسفار والنفقات الزائدة وما أشبه ذلك. (س 3) هل يجوز الصرف من مال اليتيم على أسرته بحيث يستفيد وبقية أخواته وأهله ؟ الجواب: الأصل أن مال اليتيم يختص به، لكن يجوز لوالدته الأكل عند الحاجة من ماله؛ لأنها تقوم برعايته وحضانته وحفظه وتربيته، ولأن الأم أحد الأبوين، وفي الحديث: { أنت ومالك لأبيك } رواه ابن ماجه (2/ 769) قال الألباني -رحمه الله-: صحيح (صحيح ابن ماجه). وأما الإخوة والأخوات فلا يحق لهم أخذ شيء من مال اليتيم، لكن إن كان عنده مال كثير، وكان إخوته ونحوهم من ذوي الحاجة والمسكنة لزم الإنفاق عليهم كسائر من تجب نفقتهم على الإنسان. (س 4) بعد نهاية العمر الشرعي بالنسبة لكفالة اليتيم هل يبنى ملجأ يستفيد منه اليتيم وغيره مستقبلا ؟ الجواب: ذكروا أن من كفالة اليتيم إصلاح منزله الذي يسكنه، وإذا علم بأنه يحتاج إلى ملجأ يستفيد منه في المستقبل كان ذلك من الأعمال الخيرية كأن يتبرع له الكافل ببناء ما يحصل منه له غلة كعقار يؤجر أو غرس له ثمر، أو ماشية لها نماء، أو تجارة لها ربح حتى يكون ذلك سببا بإذن الله لاستغنائه بعد البلوغ حيث لا مال له، ولم يرث من أبيه ما يستغني به، والله خير الرازقين. (س 5) إذا دفع الكافل مبلغا لليتيم ومات بعد عدة أيام، فهل يجوز للمؤسسة الخيرية صرف المبلغ لوالدته وأهله ؟ الجواب: إذا دفع هذا المال لليتيم في حياته، سواء للنفقة أو تبرعا كصدقة ملكه اليتيم إذا تم القبض أو استلمه وكيل اليتامى، فيصبح من تركة اليتيم يقسم على ورثته كأمه وإخوته أو غيرهم ممن يرثه، وأما إذا لم يدفع له في حياته فللمؤسسة إبقاؤه أو صرفه لأهله إذا كانوا فقراء أو دفعه إلى يتيم آخر. (س 6) مرحلة ما بعد البلوغ من أهم مراحل اليتيم وحيت تقف المساعدة في هذه الفترة الحرجة يشكل مشكلة لمسيرته، مع العلم أن كثيرا من الكفلاء يقطعون كفالتهم بعد البلوغ، ولا تجد من يكفله أو يستمر إلا القليل، فهل للمؤسسات أن تسمى المشروع مشروع اليتيم بعد البلوغ، وهل للمتبرع له أجر كفالة اليتيم ؟ الجواب: قد عرفنا أن اليتم ينتهي بالبلوغ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- { لا يتم بعد احتلام } رواه أبو داود (3/ 115) باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم. قال الألباني: صحيح (صحيح سنن أبي داود (2/ 208). فالذين يتبرعون بكفالة اليتيم لهم أن ينقلوا تبرعهم بعد بلوغه إلى يتيم آخر لحصول الكفالة واستمرارها، فأما هذا اليتيم بعد البلوغ فإذا كان فقيرا ليس له دخل وانقطعت عنه النفقة فإنه يصبح من أهل الزكاة واستحقاق الصدقات، فمن تصدق عليه وأنفق عليه فله أجر كما قال تعالى: { إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ } (س 7 ) هل يجوز اقتطاع مبلغ من كفالة اليتيم وإعطاؤه إياه بعد البلوغ كادخار له أو لشراء شيء مفيد له ؟ الجواب: يجوز ذلك لحاضن اليتيم كأمه وأخيه وعمه وخاله، فإذا كان ما يأتيه من الكفالة عشرة ريالات كل يوم مع اكتفائه بنصفها فللحاضن أن يدخر ما بقي ثم يجمعه ويشتري به عقارا له أجرة أو مواشي لها نماء أو تجارة لها أرباح ليستغني بها بعد بلوغه وانقطاع الكفالة، وأما إذا كانت النفقة من الكافل بقدر كفايته مع الاقتصاد فليس للحاضن أن ينقصها بحيث يدركه الجوع أو العري أو الحاجة إلى ما هو من الضرورات، كما أن على حاضن اليتيم أن يقتصد في الإنفاق عليه من ماله، وله أن يسير به كسير مجتمعه، فإن كانوا يتوسعون في النفقة بأكل اللحوم والفواكه والمشتهيات فلا يحرمه من ذلك لما عليه من الضرر وإن كانوا يقتصرون على القوت الضروري كالخبز والأرز بدون إدام والرخيص أو المستعمل من الثياب فإنه يقتصر على ذلك ويحتفظ ببقية مال اليتيم؛ لقول الله تعالى: { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } (س 8) هل من قهر اليتيم، تأديبه وضربه لما في ذلك مصلحته ؟ الجواب: قال الله تعالى: { فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ } والمراد لا تذله ولا تضره وتضيق عليه وتنهره وتزجره زجرا يتأثر به نفسيا، ولا يدخل في ذلك تأديبه وتعليمه سيما إذا احتاج إلى ضرب وتهديد وتخويف كما يفعل حاضنه مع أولاده، فإن ذلك من مصلحتهم.