الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم المسابقة

س5 / فضيلة الشيخ، ورد في الحديث الصحيح قوله -صلى الله عليه وسلم: { لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل } سبق تخريجه. ما المقصود بهذا الحديث؟ جـ5 / السَّبَق -بفتح الباء- هو العوض الذي يأخذه السابق أو الفائز بالجائزة ونحوها، والمعنى أنه لا يجوز أخذ السبق المذكور إلا في مسابقة على الخف أي الإبل التي تمشي على الخفاف، أو في مسابقة على الحافر وهو الخيل والبغال والحمر، ولكن ورد التخصيص للحافر بالخيل، أو مسابقة بالنصل وهو الرمي بالسهام لإصابة الهدف المنصوب للرماة، وفيه حث على السباق على هذه المذكورة، لأن السباق على الخيل يفيد الراكب تدربا على الركوب والثبات عليها، وتدريبها على الإسراع وشدة السعي، حتى يتدرب على الهرب من العدو أو إدراك الهارب منهم، سواء كان الطلب على الإبل أو الخيل، وكذا التدرب على الرمي، وهو نصب هدف بعيد ثم رميه بالسهام ليعلم من يصيبه، فيصبح السابق هو المستحق لهذا العوض المبذول، والله أعلم.