الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / من صور الرهان

س12 / فضيلة الشيخ، كثيرا ما يختلف شخصان على أمر من الأمور، فيقول أحدهما للآخر: (تراهني على كذا) ثم يحددان مبلغًا يدفعه من يتبين خطؤه أو كذبه للآخر فما حكم ذلك؟ جـ12 / يحدث هذا في المجالس وفي المجتمعات وعند الاختلاف، وكون كل من المختلفين يعتقد أن الصواب معه وأن صاحبه خاطئ، فيحصل هذا الالتزام بقوله نتراهن بمائة ريال، أو بذبح كبش، أو نحو ذلك، فمن كان خاطئا تحمل هذا العوض ودفعه للمصيب. وأنا أكره ذلك لشبهه بالقمار، وقد يتسامح في الشيء اليسير كطعام أو مال قليل لا يثقل على الدافع، ويكون حافزا لالتماس الصواب والثبات في الأمور، والله أعلم.