الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم الذهاب بمن به سلس البول إلى المسجد

س 81- أبي رجل طاعن في السن (كبير)، ويحصل منه أحيانا هذيان، وقد يتبول على نفسه، ويطلب مني أن أذهب به إلى المسجد وأنا متحرج من الذهاب به إلى المسجد خشية أن يقع شيء من بوله في المسجد، فبماذا توجهونني -حفظكم الله؟ جـ- عليك الرفق به، وإظهار طاعته حسب القدرة إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، وحيث إنه قد يتبول على نفسه فأرى أن لا تذهب به إلى المسجد إلا إذا تحقق أنه لا يحصل منه نجاسة متعدية، فإن كان التبول لا يحصل إلا في بعض الأحيان، وعرف أنه يتأخر، أو تحفظ بخرقة أو شاشة، بحيث يؤمن عليه أن لا ينجس المسجد أو الفرش فلا بأس بإحضاره، وإلا فاعتذر له وأقنعه بأنه معذور، وأن لا حرج عليه في الصلاة وحده في المنزل، والله أعلم.