الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم صيام من خرج منه القيء؟

س 223- كنت في أحد الأيام في شهر رمضان، وبعد صلاة الفجر أحسست بغازات في معدتي، وقد تجشأت حتى وصل إلى فمي شيء يسير مما في المعدة وبلعته جاهلا بالحكم. هل صيام ذلك اليوم صحيح أم علي إعادته؟ جـ- إذا خرج القيء قهرا فلفظه الصائم فلا شيء عليه، وصومه صحيح. ومن تعمد إخراج القيء بطل صومه، ومتى وصل القيء إلى فمه ثم ابتلعه فإنه يعيد صومه، لأنه أكل ما له جرم وطعم، وقد يعفى عنه إذا كان يسيرا أو لم يصل إلى اللسان، وإنما أحس به في حلقه، سيما إذا كان جاهلا بالحكم، أو لم يتمكن من إخراجه، وإلا فالأصل لمن ابتلع القلس والقيء بعد خروجه أنه يقضي صومه، والله أعلم.