الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / هل في صداق المرأة زكاة؟

س 226- امرأة لها صداق عند زوجها منذ أكثر من خمس سنوات، فهل تجب فيه الزكاة ومن الذي يخرجها؟ جـ- لا زكاة عليها فيه إذا لم يكن في حوزتها، فقد يبقى الصداق في ذمة الزوج عشرات السنين، فلو أخرجت زكاته لفني أو زادت عليه زكاته، بينما قد يكون عاجزا عن دفعه كما هو حال الأكثرين، فإن كان الزوج يتصرف فيه ويتجر فيه بجزء من ربحه كالمضاربة أخرج زكاته من أرباحه، وإن كان قد اقترضه واستهلكه فهو دين على معسر تخرج زكاته عند قبضه عن سنة واحدة، والله أعلم.