الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / ضمان الرهن

وإن أتلف الرهن أحد، فعليه ضمانه يكون رهنا. قوله (وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا): فإذا جاء إنسان بسيارته واصطدم بالشاة المرهونة وماتت، فهذا الصادم يغرم بثمنها، فيأتي بشاة بدلها أو يأتي بثمنها، ويكون ثمنها رهنا بدلا منها عند المرتهن.