الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / تعريف العارية

[ باب: العارية والوديعة ] العارية: إباحة المنافع. وهي مستحبة لدخولها في الإحسان والمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: { كل معروف صدقة } أخرجه مسلم برقم (1505) في الزكاة. . [ باب: العارية والوديعة ] أولا: العارية: قوله: (العارية: إباحة المنافع): يعني: العارية هي: إباحة المنافع أو المال لمن ينتفع به ولا يملكه. قوله: (وهي مستحبة في المعروف، قال صلى الله عليه وسلم: { كل معروف صدقة } ): العارية مستحبة ؛ لأنها من التعاون على البر والتقوى وعلى الخير، وكل معروف صدقة، فإذا طلب منك أخيك أن تعيره كتابك ليطالع فيه ثم يرده عليك عطيته فلك أجر، أو قدرا يطبخ فيه، أو فراشا ليفرشه ثم يرده، أو سيارة، أو نحو ذلك، وهذا كله عارية. والعارية مضمونة لما جاء في الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعار من صفوان بن أمية أدرعا للقتال في غزوة حنين، فقال صفوان - قبل أن يسلم- أغصبا يا محمد فقال صلى الله عليه وسلم: { بل عارية مضمونة } رواه أبو داود رقم (3562، 3563) في البيوع والإجارات، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (3042، 3043)، والسلسلة الصحيحة رقم (631)، وذكره الزركشي (2084). . والدروع هي: التي يلبسها المقاتل تقيه من وقع السلاح؛ فجعلها عارية، وذكر أنها مضمونة. والعارية مستحبة في المعروف وفيها أجر ولو نقصت قيمتها، فلو لبس الثوب في أيام حفل ونقصت قيمته فلك أجر، أو نقصت قيمة القدر الذي طبخ فيه، أو السيارة التي ركبها ونحوها فلك أجر.