الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الحرمة المؤقتة بسبب الزنى

والزانية على الزاني وغيره، حتى تتوب. قوله: (والزانية على الزاني وغيره، حتى تتوب): يعني: تحرم عليه لقوله تعالى: { وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ } النور: 3 . وقد اختلف في هذه الآية فقالوا: كيف جعل المشرك ينكحها وهي مسلمة، وجعل الزاني ينكح المشركة ؛ فالمفسرون قالوا: لعل الأقرب أنه ما دام مصرًّا على الزنى، أو مصرَّة على الزنى، فإن المسلم يتعفف عنها لئلا تدخل عليه أولادًا من غيره، وكذلك المرأة إذا عرفت أن هذا الزوج زانٍ متظاهر بالزنى فإنها تتعفف عنه، ولا تقبله إلا زانية مثله أو مشركة مثله، لأن المشركة لا فرق عندها بين الحلال والحرام. فمعنى الآية: أن الزاني لا يقبله إلا امرأة مثله زانية، أو امرأة مشركة، وكذلك الزانية لا يقبلها إلا من هو زانٍ مستمر على الزنى، أو لا يقبلها إلا مشرك؛ لأنه لا يبالي إذا زنت وأدخلت عليه أولادًا. والحاصل: أنه إذا كانت زانية مجاهرة بالزنى فحرام على المسلم أن يتزوجها؛ لأنها قد تدخل عليه أولادًا من غيره، فإذا تابت وصحت توبتها، فإنها تحل للمسلم العفيف. واختلف: كيف تعرف توبتها؟؛فقال بعضهم: أن تراود فتمتنع، كأن يأتيها واحد من أهل العفاف في خلوتها ويراودها، فإذا امتنعت عرفت بذلك توبتها، ولكن الصحيح أن هذا لا يجوز أن يخلو بها أجنبي ولا يراودها حتى ولو كان عفيفًا؛ لأن الشيطان قد يقرب بينهما؛ فلا يجوز أن يراودها أحد، ولكن تعرف توبتها ويعرف صلاحها ببعدها عن الزنى وبعدها عن أماكن الزنى، وأنها رشدت وصلحت حالها؛ فإذا عرف ذلك منها جاز للعفيف أن يتزوجها.