الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الهزل بالنكاح أو الطلاق أو الرجعة

وفي الحديث: { ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة } رواه أبو داود رقم (2194) في الطلاق، والترمذي رقم (1184) في الطلاق، وابن ماجه رقم (2039) في الطلاق، والحاكم (2 / 197)، والدارقطني (50). قال الترمذي: حسن غريب، وصححه الحاكم ، وحسنه الألباني في الإرواء رقم (1826)، وخرجناه في شرح الزركشي برقم (2716). رواه الأربعة إلا النسائي. . قوله: (وفي الحديث: { ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة } ): الهزل هو: الكلام الذي يقصد به التهكم مثلا أو السخرية؛ فإنه يقع، فلو قال: زوجتك ابنتي وهو هازل ولو كانت صغيرة، فقال: قد قبلتها وفرضت لها مثلاً ألفا، اشهد يا فلان ويا فلان- تم العقد ولو كانا هازلين!! فينعقد النكاح وتصبح زوجة له، ولو كانت صغيرة، لأن الأب يجوز له أن يزوجها بلا رضاها إذا رأى في ذلك مصلحة، فمثل هذا لا يهزل به ولا يتهكم به. وكذلك الطلاق لا يصح أن يكون هزلا فإذا هزل به فإنه يقع، فلو قال- مثلا لفظًا أو كتابةً- زوجتي طالق، أو كتب: فلانة طالق- اسم امرأته- ثم قال: ما أردت طلاقها، ما أردت بذلك إلا تحسين خطي، أو ما أردت بذلك إلا إضرارها، أو غمها، أو نحو ذلك، فإنه يقع الطلاق بذلك، ولا نلتفت إلى قصده؛ بل نحكم عليه بما أظهر. وكذلك الرجعة أيضًا، إذا راجعها ظاهرًا بأن قال: راجعتها، وهو ما قصد الرجعة في باطنه- تقع الرجعة وترجع إليه. فالحاصل: أنه لا يجوز التهكم بعقد النكاح أو الطلاق أو الرجعة؛ فإن ذلك يقع، ولو لم تكن نيته التزويج أو المراجعة أو الطلاق فيعامل بما أظهر.