الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / هل يبطل الاعتكاف إغماء أو صرع ؟

س 9: إذا حدث للمعتكف وهو في المسجد إغماء أو صرع هل يبطل اعتكافه؟ وماذا عليه إذا حصل ذلك؟ جـ 9: يجوز والحال هذه أن يخرج للعلاج كالمريض فإن أفاق من الإغماء رجع إلى معتكفه فإن استمر معه إلى نهاية المدة التي نوى اعتكافها ذهب وقته فلا يرجع كما لو حدث معه الإغماء في اليوم الثالث من العشر الأواخر من رمضان التي نوى اعتكافها؛ فإنه يخرج من المسجد لأن الإغماء ينافي العبادة ويحتاج إلى من يرافقه، وقد يخرج منه حدث في المسجد فلا بد من إخراجه، فإن أفاق في بقية العشر رجع لإكمال ما بقي وإلا فات وقته. وأما الصرع فإنه جنون يغطي العقل أو يحصل لصاحبه سقوط وإغماء مستمر أو في وقت بعد وقت فإن كانت مدته قليلة فلا بأس ببقائه في معتكفه لقرب إفاقته، وإن كانت المدة طويلة فالأولى خروجه إما للعلاج إن رجي زواله بالعلاج، وإما بالراحة أو يبقى في منزله وعند أهله حتى يزول السبب والله أعلم.