الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم إدخال الطعام إلى المسجد الحرام

س21: البعض يصر على إدخال الطعام والشراب في المسجد الحرام وهو معتكف علما بأن الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تمنع ذلك فهل يأثم وينقص من أجره؟ وما نصيحتكم في هذا الأمر؟ جـ 21: يستحب أن يتخذ المعتكف له زاوية أو حجرة أو صفة سواء في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد، وله حينئذ أن يجلب فيها الطعام والشراب والأكل فيها مع إغلاق بابها عند تناول الطعام أو إصلاحه للأكل، لكن في المسجد الحرام وكذا في غيره قد لا يتيسر لكل من أراد الاعتكاف وجود حجرة يحتجرها للنوم والأكل فيختار زاوية يجلس فيها فإن سمح له بفراش ينام عليه وإلا فله افتراش عمامته أو الاكتفاء بفرش المسجد لاتخاذها غطاء ووسادة، وأما الأكل فقد ذكر العلماء أنه يجوز له إدخال الطعام إلى محل معتكفه وأكل حاجته منه لكن الكثير من الناس يأنفون من الأكل أمام الناس فلذلك يخرجون إلى المطاعم والفنادق أو بيوتهم المجاورة للمسجد، وإذا سمح بإدخال الطعام في المسجد الحرام جاز الأكل مع التحفظ عن تقزيز المصلى وإبقاء شيء من الفضلات التي تلوث منظر المصلى، وحيث إنه قد سمح في المسجد الحرام بإدخال طعام الفطور كالتمر والشراب للقهوة ونحوها فإنه قد يكتفي بالتمر الذي يقدر على إدخاله وله الخروج للأكل في منزله أو في التوسعات الخارجية ولا يجوز مخالفة التعليمات من قبل الرئاسة فإن عصى ودخل بشيء مما هو ممنوع فهو آثم وعليه التوبة والاستغفار والله أعلم.