الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم من جامع زوجته وكل منهما معتكف

س 14: إذا جامع الرجل زوجته وكل منهما في حالة الاعتكاف فما الحكم؟ جـ 14: قد تقدم في السؤال السادس والثلاثين من القسم الأول أن الجماع مبطل للاعتكاف لقوله تعالى: { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } حيث عبر عن الوطء بالمباشرة، فإن الله كريم يكني، فمتى جامع الرجل وهو معتكف أو جامعها زوجها وهى معتكفة بطل الاعتكاف بالنص والإجماع، فإن كان منذورا فلا بد من قضائه، أو قضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه الجماع، فإن نذر التتابع لزمه الاستئناف وألغى ما مضى قبل الإفساد، وإن كان تطوعا فله تركه لأن المتطوع أمير نفسه.