الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / علق طلاقها على إرسال جزء من راتبها لأهلها

السؤال : س 101 امرأة موظفة في إحدى المستشفيات كخادمة، ورفض زوجها أن ترسل لأهلها في مصر أي مبلغ من الراتب علما أنه لا يأخذ منه شيئا ، وقد هددها بالطلاق إذا هي أرسلت شيئا من الراتب. فهل يجوز أن ترسل لأهلها شيئا من راتبها؟ وإن أرسلت فهل يقع الطلاق؟ أرجو التوضيح والإِفادة وجزاكم الله خيرا. الجواب : إذا كان زوجها لا يأخذ راتبها وأنه زائد عن حاجتها فلا يجوز له منعها من إرساله لأهلها، وحيث إنه هددها بالطلاق فإنا ننصحه أن لا يطلقها ولو أرسلت، فإذا كان تهديده أن قال لها: (إن أرسلتِ شيئا طلقتكِ) فعليه أن لا يطلق ولو أرسلت، فإن كان قد علق الطلاق على الإِرسال بأن قال: (إن أرسلتِ شيئا فأنتِ طالق) وقصد بذلك تهديدها وتخويفها دون قصد الطلاق فلا يقع الطلاق بالإِرسال، لكن عليه كفارة يمين لاعتباره بمنزلة الحلف على ترك شيء أو فعله والله أعلم.