الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / سقوط الفرضية بصلاة واحد على الميت

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح -رحمه الله تعالى- "فصل في الصلاة على الميت تسقط بمكلف، وتسن جماعة، وألا تنقص الصفوف عن ثلاثة. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، هذا الفصل يتعلق بالصلاة على الميت أيضا، وقد تقدم: مَن أوْلَى بالصلاة عليه, ومَنْ أوْلَى بتغسيله، فالصلاة على الميت هي أهم ما يُعمَل معه بعد تجهيزه؛ ولأجل أهميتها وُضع ( كتاب الجنائز) بعد (كتاب الصلاة)؛ لأن مما يشرع من تجهيز الميت أن يُصَلَّى عليه، والصلاة عليه فرضُ كفايةٍ كما سبق. متى يسقط هذا الفرض إذا قلنا إنه فرض كفاية؟ فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، فقيل: إنها تسقط بصلاةِ واحدٍ بشرط أن يكون مكلفا, يعني: بالغا رشيدا ولو امرأة أو عبدا، إذا لم يوجد من يصلي عليه إلا رجل واحد، أو امرأة واحدة بالغ رشيد سقط الفرض بصلاته، ولكن كلما كان العدد أكثر كان الأجر أكثر كما ورد في بعض الأحاديث أن: { ما من مسلم يقوم عليه مائة رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه شيئا } أو كما في الحديث، وفي رواية: "أربعين رجلا". فتسقط بمكلف: "ويسن ألا تنقص الصفوف عن ثلاثة صفوف" ورد في حديث عقبة { ما من مسلم يقوم عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له } ذكروا أن عقبة إذا صلى على ميت جزَّأ الجماعة ؛ إذا كانوا قليلا حتى يجعلهم ثلاثة صفوف، ويكون الإمام صف وخلفه صفان. هذا على الأقل، وإن كان العدد كثيرا فهو أفضل. وتسن جماعة، والأفضل أن يصلوا عليه جماعة، والجماعة أن يصلي بهم واحد منهم، وإن صلوا فرادى أجزأ ذلك، إذا جاء هذا وصلى عليه وحده، ثم جاء الثاني وصلى وحده، ثم جاء ثالث، لكن اجتماعهم خلف إمام واحد أفضل نعم.