الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / يصام عنه ما أفطره لغير عذر

هذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذر فلم يصمه، فلو أمكنه بعضه قضى ذلك البعض فقط، والعمرة في ذلك كالحج. مثاله: إذا أفطر في رمضان عشرة أيام، واستمر به المرض، ثم شفي سبعة أيام ولم يصم، ثم عاد إليه المرض ومات فيه؛ أفطر من رمضان عشرة أيام، وشفي من شوال سبعة أيام ومات في ذي القعدة في مرضه الثاني، لا يقضى إلا السبعة؛ تُقضى عنه السبعة التي تمكن فيها من الصيام وفرط، وأما الثلاثة التي مرت عليه وهو مريض؛ في الأول أفطرها لمرض، وفي الثاني أفطرها لما.. يعني مرض ولم يقضها لمرضه الأخير، فلا يلزم قضاؤها ولا الإطعام عنها، السبعة التي تمكن ولم يقضِ يلزم أن يقضيها عنه وليه أو أن يطعم عن كل يوم مسكينا. س: .. أنه مخير بين القضاء والكفارة..؟ يفضل أنه يصوم؛ لحديث { من مات وعليه صيام صام عنه وليه } فإذا امتنع الورثة من الصيام وتثاقلوا انتقلوا إلى الإطعام، والإطعام إن كان له تركة أطعم من تركته مقدما على الوصايا وعلى المواريث، وإن لم يكن له تركة فإنه يطعم عنه أحد أقاربه، فإن لم يوجد، وكانوا فقراء سقطت.