الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / إذا استثنى مجهولا من معلوم

أو باعه بمائة درهم إلا دينارا لم يصح وعكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح؛ لأن قيمة المستثنى مجهولة، فيلزم الجهل بالثمن إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا . إذا قالوا مثلا بمائة درهم إلا دينارا، مائة الدرهم معلومة ولكن المستثنى دينار، والدينار قد يكون مجهول مقداره، قد لا يدرون هل الدينار عشرة دراهم أو اثنا عشر درهما أو تسعة دراهم أو خمسة عشر، فيكون المستثنى مجهولا فيصير المستثنى منه مجهولا، لا يدرى هل الباقي مثلا خمسة وثمانون أو ثمانية وثمانون أو تسعون، لا يدرى الباقي مجهول بعتك بمائة درهم إلا دينارا يعني نقصا من هذه الدراهم دينارا، والدينار صرفه يختلف، تارة يكون خمسة عشر درهما و تارة يكون عشرة وتارة اثني عشر وتارة ثمانية، هذا معنى استثناء الدينار من الدراهم يصيره مجهولا. وكذلك عكسه بمائة دينار إلا درهما، والدرهم أيضا مجهول نسبته إلى الدنانير. هل الدرهم ثلث الخمس أو الدرهم نصف السدس أو الدرهم عشر الدينار، مجهول صرفه يختلف. فإذا قال: بمائة دينار إلا درهما، ففي هذه الحال الدرهم مجهول فيكون المبيع مجهول؛ وذلك لأنه كما عللوا استثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهول، أو استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا، وهاهنا استثنى الدينار ولا ندري ما قيمته من الدراهم هل هي خمسة عشر أو عشرة، وكذلك استثنى الدرهم من الدينار لو قال: بعتك شاة بدينار إلا درهما. فالدينار معروف قطعة من ذهب، ولكن الدرهم قطعة من فضة ولكن ما ندري كم تساوي من الدينار. إن كان صرف الدينار اثني عشر فالدرهم نصف السدس، إذا كان صرف الدينار عشرة دراهم الواحد يساوي عُشْر فكأنه قال: بدينار إلا عشر، وإن كان الدينار يساوي اثني عشر من الدراهم، فالدرهم الواحد يصير نصف السدس، وإن كان الدينار خمسة عشر فإن الدرهم يساوي ثلث الخمس. فالحاصل أنه مجهول، فيكون استثناء شيء معلوم استثناء معلومه ولكن قيمته مجهولة فيصيره مجهولا، استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، إذا علم إذا سألوا في ذلك الوقت كم صرفه؟ قالوا: صرفه اثنا عشر فأصبح الدرهم نصف السدس أصبح معلوما فيصح كأنه قال: بعتك بدينار إلا نصف السدس. نعم.