الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / العلة في النهي عن البيع على البيع والشراء على الشراء

ليفسخ المقول له العقد ويعقد معه. هكذا قالوا العلة أو السبب أنه إذا أعطوك زيادة في السيارة، فسخ العقد؛ يعني الثمن لا يزال عند المشتري، فسخ العقد ورد عليك دراهمك وانتزع سيارته وباعها على الثاني بزيادة الألف، أو كذلك البيت ونحوه، وهكذا إذا كان في زمن الخيار البيع.. كأن يبيعك ثوبا بعشرة، فيأتي إنسان ويقول رد هذا الثوب عندي أحسن منه أو عندي مثله بأرخص. رده، وخذ أحسن منه بثمنه أو خذ مثله بأنزل منه وبأرخص منه. يحملك على أن ترد الثوب أو السلعة وتأخذ دراهمك. وتقول لي الخيار، والآن قد اخترت وهو ما أراد بذلك إلا مصلحة خاصة، وهي أنه يريد أن يفسخ العقد ويأخذ المبيع. نعم.