الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / إذا شرط الخيار أحد المتعاقدين دون الآخر

وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه، صح الشرط، وثبت له الخيار وحده؛ لأن الحق لهما، فكيفما تراضيا به جاز. يصح لأحدهما. إذا قال المشتري: أشتري ولي الخيار شهرا أو عشرة. البائع يقول: أنا بعت ولا حاجة لي إلى خيار. صح. وكذلك لو قال البائع: بعتك ولي الخيار مدة شهر، وقال المشتري: اشتريت ولا حاجة لي في الخيار..