الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / متى يسقط الخيار

يسقط بدخول وقتها. يقول: إذا شرطاه إلى الغد، فيسقط بطلوع الفجر هو وقت إمساك الصائم؛ لأن كلمة غدا يعني اليوم الذي يلي هذا اليوم، وأوله بوقت إمساك الصائم، وإذا قال إلى الليل ينتهي بأوله، وأوله وقت إفطار الصائم. غروب الشمس يسقط بأوله. كلمة إلى لانتهاء الغاية، فلا يدخل ما بعدها، فلا يدخل الليل؛ لأن لو قلنا مثلا: لي الخيار إلى الليل. كلمة "إلى" لانتهاء الغاية، فلا يدخل الليل بل يكون نهايته أول الليل، أو كذلك "إلى الغد" لا يدخل الغد، بل يكون إلى أوله الذي هو طلوع الفجر. إلى صلاة يسقط بدخولها. إلى صلاة يسقط بدخولها. إذا قال مثلا: إلى صلاة العصر، يسقط بالأذان، إلى صلاة العشاء يسقط بدخول وقتها.