الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / إذا كانت الدراهم أو الدنانير المعينة مغصوبة

فإن وجدها مغصوبة بطل العقد، كالمبيع إذا ظهر مستحقا. إذا قلنا: إنها تتعين بالتعيين، فقال: لا أبيعك إلا بهذه الخمسة الريالات الفضية. ثم ظهر أنها مغصوبة. أن هذه الدراهم التي عينها مغصوبة من زيد وطالب بها زيد وقال: لا أريد إلا دراهمي التي غصبت مني بطل العقد. قياسا على المبيع إذا طلع مغصوبا؛ فإنه يبطل العقد. لو مثلا اشتريت الشاة الفلانية بخمسمائة. وبعدما سلمت ثمنها جاء صاحبها وقال: هذه مسروقة مني، أو مغصوبة مني، وأنا صاحبها وعندي البينة، وقامت البينة؛ فإن العقد يبطل في هذه الشاة و ترجع على الذي باعك. ويأخذها مالكها. فإذا كان المغصوب المبيع يبطل فيه العقد، فكذلك الثمن المعين. أما إذا كان بعدم التعيين فإنه إذا وجدها مغصوبة يعطيك بدلها. يقول: هذه التي عينتها مغصوبة. ولكن يقوم غيرها مقامها، البيع صحيح. ويقوم غيرها مقامها. دراهم بدل دراهم. الدراهم المغصوبة رددناها على صاحبها والبيع حصل بدراهم فيقوم مقامها غيرها. نعم.