الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / إذا شرط الوفاء في غير مكان العقد

ويصح شرطه أي الوفاء في غيره أي غير مكان العقد؛ لأنه بيع فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان، وإن شرطا الوفاء موضع العقد كان تأكيدا. إذا شرط عليه وقال: عليك أن تأتيني به في الرياض والعقد في الرياض فهذا تأكيد، فإذا تعاقدا في الرياض وقال: شرط أنك تأتيني به في القصيم أو قال مثلا: البائع .. واشترطاه في حائل مثلا أو في الجوخ أو في القصيم فالكل جائز ما داما اتفقا على اشتراطه.