الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم تعليق أوراق مكتوب بها آيات وغيرها على عنق المولود

سؤال: ما حكم الذين يفعلون السحر أي الذين يكتبون الآيات من القرآن الكريم ومن أسماء الله -سبحانه وتعالى- ويبيعونها للناس ويقولون: هذا الذي يحفظك، أو عندما يولد أو يمرض يكتبون على الورقة ويعلقون في عنقه، أو يدفعون إلى الطلبة هذا الذي يجعلك ذكيًّا عاقلا، خاصة في أوطاننا وأفريقيا وبعض العرب. الجواب: يحرم كتابة شيء من غير القرآن وأسماء الله -تعالى- على أوراق أو غيرها ليعلق على المرضى من الأولاد والبهائم ونحوهما؛ رجاء الشفاء، أو ليعلق عليهم رجاء الحفظ من الأعراض أو من كيد الأعداء أو الإصابة بالعين والحسد، أو ليعلق على طلاب العلم رجاء الذكاء وسرعة الحفظ والفهم وغير ذلك، وقد سماه النبي -صلى الله عليه وسلم- شركًا بقوله: { من تعلّق تميمة فقد أشرك } أخرجه أحمد في المسند (4/ 156). ويحرم شراؤه وتعليقه، والثمن الذي يدفع عوضًا لهذه الأوراق سُحت، وعلى ولاة الأمور أن يمنعوه وأن يؤدبوا من يفعله ومن يذهب إليهم، وأن يبينوا أن هذا من التمائم التي حرمها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليهتدوا إلى الصواب ويرتدعوا عن المحرمات. أما كتابة آيات من القرآن وأسماء الله -تعالى- ونحو ذلك من الأذكار والأدعية الصحيحة ففيه خلاف بين العلماء؛ منهم من حرمه من علماء السلف ومنهم من رخص فيه، والصحيح أنه لا يجوز؛ لعموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم، وسدًّا لذريعة تعليق التمائم من غير القرآن، وصيانةً القرآن وأسماء الله عما لا يليق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم فتاوى اللجنة الدائمة ج 1 ص 207، 208. .