الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الوعد بالعفو عن المخطئ ثم الرجوع عن الوعد

سؤال: نقوم في بعض الأحيان بالتحقيق في أخطاء تقع من بعض الموظفين، ونعِد بعضهم بوعود في حال اعترافهم وإقرارهم، وبعد ذلك لا نلتزم بما وعدناهم به ونطبق عليهم العقوبات والجزاءات الخاصة بتلك الأخطاء، فما حكم هذا العمل؟ الجواب: كان الواجب على الموظف النصح والإخلاص في عمله، والبعد عن الغش والخيانة والغدر والكذب، ومتى وقع منه خطأ فلا يؤاخذ عليه؛ لقوله -تعالى- { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- { رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان } أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 198)، وابن حبان رقم (1498)، وحسنه النووي في الأربعين، وصححه الألباني وهو في صحيح الجامع رقم (1731). . أما إذا تعمدوا المخالفة، وبدر منهم ما يخل بالعمل أو يخالف التعليمات؛ فإن عليهم الاعتراف بالمخالفة والإقرار بما صدر منهـم، وعليه طلب العفو والصفح والالتزام بعدم العودة إلى مثل ذلك، ومتى تعهدوا بذلك فالصفح عنهم أولى إذا لم يكونوا أهل تساهل وكثرة مخالفة، ولكم تطبيق العقوبات والجزاءات على من تكررت منه المخالفات التي تخل بالعمل، فأما أن تعدوهم وعدًا بالعفو مقابل الاعتراف، ثم تخلفون الوعد، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه كذب وخلف للوعد، والكذب و خلف الوعد من صفات المنافقين، والله أعلم فتوى للشيخ عبد الله الجبرين عليها توقيعه. .