الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / صفة التشهد والتسليم

............................................................................... الركعة الثانية يصليها كالركعة الأولى يقرأ فيها كما يقرأ في الأولى بعد الفاتحة، كذلك أيضًا ليس فيها استفتاح، وليس فيها تجديد نية، وذكروا أيضًا أنها تكون أخف من الركعة الأولى، وإن سوى بينهما فلا بأس. فإذا انتهى من هاتين الركعتين إن كانت الصلاة ثنائية تشهد وسلم، وإن كانت ثلاثية أو رباعية تشهد التشهد الأول ثم نهض وأتى بما بقي من الصلاة ركعة أو ركعتين، كما هو معتاد جلوسه للتشهد الأول يجلس مفترشًا كما يجلس بين السجدتين، وكذلك إذا كانت الصلاة ثنائية يجلس فيها أيضًا مفترشًا، ولا يتورك عندنا إلا إذا كانت الصلاة فيها تشهدان فيتورك في التشهد الأخير، مع أن التورك إنما يفعله عند الحاجة لإراحة بدنه. وإذا كان هناك زحام والصفوف متلاصقة والرجال متراصون في الصفوف ويشق عليه أن يتورك جاز أن يجلس مفترشًا في التشهد الأخير كما يفترش في التشهد الأول. كذلك التشهد يجلس فيه ويقرأ فيه هذا التشهد المعروف الذي هو التحيات لله إلى آخره، ثم السلام يخرج به من الصلاة قول السلام عليكم ورحمة الله هذا رواه عن -النبي صلى الله عليه وسلم- أكثر من خمسة عشر صحابيًا زيادة وبركاته رويت في بعض الآثار. رويت يمكن أنه قالها مرة يعني أنه قال مرة وبركاته، ولكن المعتاد أنه كان يقتصر على ورحمة الله، ثم المعتاد أنه كان يسلم تسليمتين ولا يقتصر على تسليمة واحدة، وأكد السلام بأنه الذي يخرج به من الصلاة في قوله -صلى الله عليه وسلم- { تحريمها التكبير وتحليلها التسليم } فعلم أنه لا بد من التسليم. وإن كان بعض العلماء كالحنفية جعلوا التسليم سنة وبعضهم يقتصر على تسليمة واحدة، ولكن المعتاد والمعروف أنهما تسليمتان لا بد منهما.