الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / احتجاب المرأة عن زوج بنتها

س: بعض النساء يضعن عليهن حجابا عن أزواج بناتهن، ويمتنعن من السلام عليهم مصافحة، فهل يجوز لهن ذلك أم لا ؟ اللجنة الدائمة (فتاوى المرأة ص 168). ج: زوج ابنة المرأة من محارمها بالمصاهرة، يجوز له أن يرى منها ما يجوز من أمه وأخته وابنته وسائر محارمه، فسترها وجهها أو شعر رأسها أو ذراعها ونحو ذلك عن زوج ابنتها من الغلو في الحجاب، والامتناع من مصافحته عند اللقاء غلو أيضا في التحفظ، وقد يوجب ذلك نفرة وقطيعة، فينبغي لها أن تترك الغلو في ذلك إلا إذا أحست منه ريبة أو وجدت منه عينا خائنة، فهي محسنة فيما فعلت.