الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / الحق الأول: تجهيز الميت

............................................................................... في هذه الأبيات.. ذكر أولاً: الحقوق المتعلقة بعين التركة. إذا مات الميت فتركته يتعلق بها خمسة حقوق: الحق الأول: مئونة التجهيز. والحق الثاني: الديون المتعلقة بعين التركة. والحق الثالث: الديون المطلقة. والحق الرابع: الوصايا. والحق الخامس: الإرث. فهكذا ترتب.. فيبدأ بمئونة التجهيز. إذا مات فإنه يخرج من تركته ثمن الكفن، وثمن الحنوط، وأجرة المغسل، وأجرة الحفار الذي يحفر القبر؛ إذا لم يكن هناك من يتبرع. كل هذه تخرج من رأس المال. تقدم على الفرائض، وتقدم على الوصايا وعلى الديون وغيرها؛ وذلك لأنه أحق بماله ما دام موجودًا لم يوارَ؛ ولأن هذه من فروض الكفايات، واجب على المسلمين أن يعتنوا به. يعني: ذكروا في الفقه أن غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، وحمله، ودفنه. هذه كلها من فروض الكفايات. لو لم يخلف مالاً فمن أين يكفن؟ لا بد أن ينفق عليه. الذي ينفق عليه في حياته يلزم بتكفينه بثمن الكفن، وبأجرة الغاسل، ونحو ذلك. هذه أول ما يقدم.. أول ما يقدم: مئونة التجهيز.