الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / من مستحقي الثلثين: الأخوات الشقيقات

أما الأختان الشقيقتان يرثن الثلثين بأربعة شروط: شرط وجودي: وجود شريك، أن يكن اثنتين فأكثر. وثلاثة شروط عدمية: عدم المعصب: أخوهن، وعدم الأصل الوارث من الذكور، وعدم الفرع الوارث. فإذا كان للميت أب أو جد ما ورث البنات الثلثين، ولا ورثت البنت النصف. وإذا كان للميت بنت، أو بنت ابن أو ابن، أو ابن ابن، أو بنون، أو بنو ابن، أو بنون وبنات؛ لم يرث الأخوات الثلثين؛ بل إما أن يسقطن، وإما أن يرثن مع البنات بالتعصيب. هذه شروط الأخوات: أن يكن اثنتين فأكثر، وعدم المعصب، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور.