الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / التزين بالحناء

س: عن حكم التزين بالحناء ؟ وفعل ذلك والمرأة حائض؟ مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد الصالح عثيمين (4 / 288). ج: التزين بالحناء لا بأس به لا سيما للمرأة المتزوجة التي تتزين به لزوجها، وأما غير المتزوجة فالصحيح أنه مباح لها إلا أنها لا تبديه للناس، لأنه من الزينة. وفعل ذلك في وقت الحيض لا بأس به، وقد كثر السؤال عنه من النساء هل يجوز للمرأة أن تحني رأسها أو يديها وهي حائض ؟ والجواب على ذلك: أن هذا لا بأس به والحناء كما نعلم يعقبه أثر تلوين بالنسبة لموضعه واللون هذا لا يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما يتوهم، فإذا غسلتها المرأة أول مرة زال جرمه وبقيت آثاره الملونة وهذا لا بأس به.