الموقع الرسمي لسماحه الشيخ

عبدالله بن عبد الرحمن الجبرين

رحمه الله

المكتبة النصية / حكم السجود على المقابر والذبح لها

س6: ما حكم السجود على المقابر والذبح لها ؟ الجواب: لا يجوز ذلك، بل هو شرك أكبر وعبادة لساكن القبر، وتعظيم لتلك البقعة، فمن فعل ذلك فقد أشرك بالله -تعالى- ولا فرق بين قبور الأنبياء وغيرهم، وقد ثبت في الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في مرض موته: { لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا } وقال أيضا في آخر حياته: { ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك } رواه مسلم ولا شك أن تحري الصلاة عند القبور، أو السجود عليها من اتخاذها مساجد، فإن كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، ولو لم يكن هناك بناء مرتفع. وسبب النهي أن الذي يقصد السجود عند القبر، يعتقد أن صاحبه ينفعه، إما بقبول عمله أو برفعه أو بالشفاعة له، فقد اعتقد في هذا المخلوق ورفعه فوق منزلته. ولا شك أن العامة إذا رأوا شخصا يقتدى به يقصد القبور، يدعو عندها أو يصلي، أو يعتكف حولها أو يدعو أهلها - انخدع به العامة واقتدوا به، واعتقدوا أن لهذا القبر سرا مكتوما، فلازموه وتحروا الصلاة عنده، وذلك يئول بهم إلى عبادة صاحب القبر ودعائه مع الله، وهو الشرك الأكبر، فقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الشرك وعن وسائله التي توقع فيه. والله أعلم.