41- هل يلزمني القسم لها؟

المشكلة: أنا رجل متزوج ولي زوجتان، ولكن إحداهما كبيرة في السن لا حاجة لها بالرجال، فهل يلزمني القسم لها؛ من حيث المبيت معها؟ وماذا لو رضيت بذلك وطلبت مني إعفاءها من المبيت معها؟ وهل يلحقني ذنب؟ أفتونا مأجورين. الحل: لا شك أن الحق في القسم للزوجة وأن القصد منه الأنس والمحادثة والملاطفة والمجالسة التي يكون من آثارها إثبات المودة والمحبة المذكورة في قوله تعالى: { وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً } [ الروم: 121 ]. وليس القصد هو الجماع وحده، ومتى سمحت إحدى الزوجات بالمبيت وأعفت زوجها من ذلك، فإن الحق لها وقد أسقطته، وحينئذ لا يلحق الزوج إثم إذا جعل يومها للضرة أو لإحدى زوجاته. وقد ثبت أن سودة أم المؤمنين وهبت ليلتها لعائشة فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة ليلتين للحديث المروي عن عائشة " لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقسم لعائشة بيوم سودة". حديث صحيح؛ صحيح سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب "المرأة تهب يومها لصاحبتها" رقم (1605). وكذا حديث " أن سودة وهبت يومها لعائشة " متفق عليه. أخرجه البخاري (3/ 449)، ومسلم (4/ 174)، وغيرهم. انظر: إرواء الغليل رقم (2020). . فإذا رضيت الزوجة أن تبقى مع أولادها في عصمة الزوج وأعفته من حقها في المبيت فله أن يجعله لزوجته الأخرى، والله أعلم.