الإنكار باللسان في الأسواق

وسئل الشيخ حفظه الله: هل يجوز خروج بعض الإخوة في بعض الأيام إلى الأسواق لإنكار المنكر باللسان ؟ وماذا تنصح به الإخوة وتأمرهم بتطبيقه؟ فأجاب: تغيير المنكر مأمور به في كل حال سواء في الأسواق، أو في الطرق، أو في المجتمعات، أو نحو ذلك لعموم الحديث: { من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه... } أخرجه مسلم برقم (49) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-. . ولا شك أنه إذا كان عنده استطاعة على أن يقنع أهل المنكر بما هم عليه، وأن ينصحهم، وأن يأمرهم بالكف عن إظهار ذلك المنكر؛ سواء كان سماعا كغناء، أو فعلا كالتدخين والتبرج، واللمس والاحتكاك والاختلاط بين الرجال والنساء، أو نحو ذلك كما هو موجود في الأسواق، فإذا كان عند الإنسان قدرة واستطاعة على أن يزيل ذلك، أو يخففه، فعليه أن يفعل ذلك، وعليه أن يستعمل مع ذلك الحكمة وأن يتكلم بلين ولطف، وألا يتمادى فيما يسبب تشويشا، أو شيئا من المشاغبات، التي يحصل منها شقاق ونزاع ومضاربة، بحيث تكثر وتكبر المسألة، فليقتصر على مجرد النصح والتخويف، وإذا لم يستطع ذلك غيَّره بقلبه، أو أخبر به من هو قادر على تغييره باليد أو نحو ذلك. والله -تعالى- أعلم.