لا يجوز تمكين الكفار من أداء عباداتهم في بلاد المسلمين

وسئل حفظه الله ورعاه: إذا تم ضبط مكان يقوم فيه بعض أصحاب الملل المخالفة بأداء شركيَّاتهم المخالفة للكتاب والسنة، فهل يجوز مصادرة مكبرات الصوت والأجهزة التي يستعملونها لصالح الجمعيات الخيرية الإسلامية في الخارج أم ماذا؟ فأجاب: لا شك أن أصحاب الملل الكافرة، مثل اليهود والنصارى والبوذيين والهندوس والسيخ والقبوريين والصوفيين الغلاة والروافض ونحوهم، إذا كانوا في داخل بلاد المسلمين حرم عليهم إظهار شيء من شركياتهم، وخواص أديانهم التي تخالف دين الإسلام، حيث إنهم يدخلون بلادنا لمصلحتهم، فيؤخذ عليهم التعهد أن لا يظهر شركهم وكفرهم، فلا يسبوا دين الإسلام، ولا يتنقصوا شيئا من شعائر الدين، وعليهم أن يُخْفُوا أعمالهم الخاصة بهم: كالخمور، والأكل في نهار رمضان، وتبرج نسائهم، بل لا يجوز أن يتعبدوا في بلاد الإسلام بعبادات كفرية كنصب معبودات، وإظهار صلبان، ومتى عثر عليهم في هذه الحالات وجب عقابهم وإلغاء عقودهم ومصادرة كل ما يستعينون به على إظهار كفرهم، كأجهزة التصوير ومكبرات الصوت ونحوها، فتصرف لصالح المسلمين في الداخل أو الخارج. والله أعلم.