حكم مناصحة الفاسق

وسئل وفقه الله: ما حكم مناصحة الفاسق ؟ فأجاب: تجب مناصحته قبل هجره، وذلك إذا تحقق أنه وقع في معصية، فإن كان قد تاب وأقلع منها فإنه يدعى له بالقبول ويشجع على التوبة، فإن كان مُصِرًّا على المعصية: كالمدخن، والمسبل، والمتكاسل عن صلاة الجماعة، والمستمر على سماع الأغاني، أو على النظر إلى الأفلام الخليعة، والصور الفاتنة، أو على شرب المسكرات والمخدرات، أو على المعاملات الربوية، أو على أخذ الرشاوي وأكل المال بالباطل. ونحو ذلك، فالواجب نصحه وتحذيره وتخويفه من عقوبات الذنوب العاجلة والآجلة، ولا بد من تكرار النصح والتوبيخ وبيان العاقبة السيئة والوقائع الشديدة بأهل المعاصي، وأن لا يغتر بالإمهال وما هو فيه من السعة والراحة والاطمئنان إلى فعل هذه الذنوب، ويحسن أن ينصحه أهل العلم وأهل الدين والصلاح، فإنهم أقدر على البيان وإظهار الحجة وقطع المعذرة، والله أعلم.