حكم استدراج الآخرين للايقاع بهم

وسئل أثابه الله ورزقه الجنة: ما حكم من يستدرج الآخرين للايقاع بهم أو توجيه الكلام معهم بطريقة معينة للحصول على أقوال معينة للإضرار بهم؟ فأجاب: لا يجوز ذلك لما فيه من الإضرار بالمسلم، وكذا خديعته واستدراجه حتى يتلقف منه زلة أو غفلة، أو كلمة يحملها ما لا تحتمله. ولا شك أن هذا ينافي النصيحة للمسلم الواجبة على كل فرد لإخوانه، فإنك متى سمعت أو علمت من أخيك زلة أو كلمة نابية، فعليك نصحه وإرشاده، وإيضاح الحق له، وتحذيره مما ينكر عليه، لعله ينيب ويرجع، ولا تفش سره، ولا تنقل كلامه إلى غيره كغيبة أو نميمة فتضر بأخيك، ومن ضار مسلما أضره الله، ومن شق على مسلم شق الله عليه لحديث أبي صرمة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " من ضار أضر الله به، ومن شاق شاق الله عليه " أخرجه أبو داود برقم (3635). والترمذي برقم (1940). وابن ماجه برقم (2342). وأحمد في المسند (3/453). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. والله أعلم.