[باب الآنية]

10\14 قال الشيخ -أثابه الله- قال الفقهاء: لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، ولا في الثوب المغصوب، ولا بالماء المغصوب وأجازوا الطهارة بآنية الذهب والفضة وبالإناء المغصوب ولا أعلم نصا في التفريق بين هذا وذاك.