[باب الحيض]

72\57 قال شيخنا -أثابه الله- يذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم إلى أن وطء الحائض لا كفارة فيه، بل عليه التوبة النصوح؛ لعدم صحة الحديث الوارد في ذلك. ويختار شيخنا -أثابه الله تعالى- أن فيه الكفارة موافقة للجمهور. * * * 73\58 قال في الشرح: [قول أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- { كانت المرأة من نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- تقعد في النفاس أربعين ليلة، لا يأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- بقضاء صلاة النفاس } رواه أبو داود ]. قال شيخنا -أثابه الله- على المذهب مدة النفاس أربعون يوما. وقال بعض العلماء: ستون يوما. وأما قول أم سلمة -رضي الله عنها- { كانت المرأة من نساء النبي -صلى الله عليه وسلم- ... إلخ } ليس المراد من نسائه يعني زوجاته؛ لأنه لم تلد له امرأة غير خديجة بل المراد: من نساء صحابته. * * * 74\60 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، والغسل أفضل لكن فيه مشقة. أما ما ورد في بعض الروايات: { واغتسلي لكل صلاة } فلعله تعبير من بعض الروايات. * * * 75\60 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- يسمى الحيض نفاسا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة { لعلك نفست } . والنفاس في اصطلاح الفقهاء دم يخرج عقب الولادة. * * * 76\61 قال صاحب المتن: [ ومن وضعت ولدين فأكثر، فأول مدة النفاس من الأول ] . قال شيخنا -أثابه الله- "والأرجح أن النفاس من الثاني". * * * 77\61 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- أجمعت الأمة على أن الأربعين دم نفاس، واختلفوا في الزائد على الأربعين. * * * 78\62 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- أجاز العلماء للمرأة تناول دواء يمنع الحمل في ثلاث حالات: 1- إذا كانت المرأة نحيفة ضعيفة البدن والحمل يضر بصحتها. 2- إذا كان الأولاد يخرجون ضعافا هزالا؛ لتتابعهم وكثرتهم، وهذا فيه مضرة عليهم. 3- إذا كان الرجل وامرأته في بلاد قد استولى عليها الكفار، ومتى ما ولد لهم ولد تربى مع الكفار وأخذ منهم. * * * 79\118 قال الشيخ -أثابه الله تعالى- من الأسباب التي تؤخر الحمل: 1- تأخر الزوج عن الوطء في أول الطهر، أي: بعد ثلاث إلى مضي أكثر الطهر. 2- عدم ترك الرضاع، فإن الحيض ينقلب لبنا، فلا تحيض المرضع غالبا. 3- العزل وفي المذهب الحنبلي: لا يجوز العزل إلا إذا كان برضاها وموافقتها.