فصل في نصاب الغنم

439\187 (وأقل نصاب الغنم ) قال شيخنا -حفظه الله تعالى- الغنم نوعان مشهوران: ضأن، وماعز. * * * 440\187 (أربعون...) لقول سَعَر بن دَيْسَم "أتاني رجلان على بعير، فقالا: إنا رسولا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لتؤدي صدقة غنمك. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة أو ثنية" رواه أبو داود . قال شيخنا -حفظه الله- وبقية الحديث بمعناه أنه قال: "فعمدت إلى شاة قد امتلئت لحما ولبنا، فقالا: إننا لا نأخذ شاة الشافع". واختلف في معنى شاة الشافع: فقيل: هي التي قد لقحت. وقيل: المُعَدَّة للنماء. * * * 441\187 (وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه، ثم كل مائة شاة) قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وفي قول البعض: إن في ثلاثمائة أربعة شياه، وفي أربعمائة خمس شياه ..." وأخذوا ذلك من قوله: "ثم في كل مائة شاة". والمشهور الأول. "فائدة": عند العامة الشاة: أنثى الضأن. وعند العرب: أنثى الضأن نعجة، أما شاة فهي عامة. وذكر الضأن يسمى كبشا، وذكر المعز يسمى تيسًا. ولا يخرج تيسًا إلا إذا كان النصاب كله ذكورا، وأما إذا كان عنده إناث وذكور، فلا يخرج إلا أنثى. "فائدة": لا يجوز إخراج الذكور في الزكاة إلا: 1- التبيع من البقر. 2- ابن لبون ذكر مكان بنت مخاض. 3- إذا كان النصاب كله ذكورا. والحالتان الأولى والثانية قد ورد فيها النص. "فائدة": على العامل ألا يظلم صاحب الدواب، وعلى صاحب الدواب ألا يخرج خبيثها ويترك الطيب، فعلى العامل ألا يأخذ الربّى: وهي التي تربّي أولادًا، ولا يأخذ الماخض؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ: { فإياك وكرام أموالهم... } . فعلى هذا يأخذ العامل من الوسط، فلا يأخذ من خبيثها فيكون ظالما للفقراء، ولا يأخذ أحسنها فيكون ظالما لصاحب الدواب.