الأشياء التي لا تصح فيها الوكالة

وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة؛ كالصلاة، والطهارة، والحلف، والقسم بين الزوجات، ونحوها: لا تجوز الوكالة فيها. قوله (وما لا تدخله النيابة، من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق... إلخ): أما الأمور التي لا تدخلها النيابة فهي الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، فهذه لا تصح الوكالة فيها؛ وذلك لأنها تتعلق بالبدن أو تتعلق بالذمة، فلا يقول مثلا: وكلتك أن تصلي عني؛ لأن الصلاة عبادة تتعلق بالبدن، ولا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، فهذه عبادات بدنية تتعلق ببدن المكلف، إن قدر عليها، وإلا سقطت، فلا يقول: وكلتك تصوم عني أو تصلي عني أو تتطهر عني. فإن هذا كله عبث لا يجوز. والذين يقولون ذلك الغالب أنهم فسقة، يذكر بعض الإخوان أنه عندما يمر على بعض الفسقة ويقول: اذهبوا صلوا، فيردون عليه بقولهم: وكلناك أن تصلي عنا، وأنت بالنيابة عنا، فهؤلاء فسقة. وكذلك لا يصح أن يحلف أحد عن أحد؛ لأن الحلف يتعلق بالذمة، فلا يجوز لأحد أن يحلف، ويقول: أحلف عن فلان. كذلك القسم بين الزوجات، فمعلوم أن من حقوق الزوجة على الزوج المؤانسة والمبيت عندها، فلا يصح أن يوكل من يبيت عند الزوجة، ولا من يطؤها؛ لأن هذا يحل حراما.