نكاح الشغار

والشغار. ورخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في المتعة أولا ثم حرمها سبق تخريجه ص 244. . ولعن المحلل والمحلل له سبق تخريجه ص 245. نهى عن نكاح الشغار رواه البخاري رقم (5112) في النكاح، مسلم رقم (1415، 1416، 1417) في النكاح. وهو: أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ، ولا مهر بينهما، وكلها أحاديث صحيحة. قوله: (والشغار): ثالث: نكاح الشغار وفسر الشغار في الحديث سيأتي تخريجه قريبا. أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ولا صداق بينهما؛ بل بضع هذه مهر لبضع هذه، هكذا فسر. وفي بعض الروايات أن يقول: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، أو زوجني أختك على أن أزوجك أختي، أو زوج ابني على أن أزوج ابنك، يعني: بشرط، فهذا حرام ولو دفعوا الصداق؛ لأنه قد تكون إحدى المرأتين غير راضية؛ بل مكرهة. فهذا هو نكاح الشغار. قوله: (ورخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في المتعة أولا ثم حرمها... إلخ): ثم ذكر -رحمه الله- الأدلة على تحريم هذه الأنكحة: فقال: ورخص النبي -صلى الله عليه وسلم- في المتعة أولا ثم حرمها، يعني: في غزوة الفتح، هذا هو الصحيح وهو دليل على أنه ما حرمها إلا مرة واحدة، وما أحلها إلا مرة واحدة. ثم قال: { ولعن المحلل والمحلل له } وقد تكلمنا عن ذلك. ثم قال: { نهى عن نكاح الشغار } وهو: أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، وهذا الحديث دليل صريح على تحريم نكاح الشغار، ثم عرف نكاح الشغار فقال: هو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما. وأكثرهم يقول: إنه سمي شغارًا لأنه لا مهر فيه؛ بل جعلت هذه مهرًا لتلك، هذا هو الأشهر، وهو الذي اختاره ابن سعدي في قوله: ولا مهر بينهما، أخذًا مما روي في الحديث. والحديث مروي عن ابن عمر، وتفسير الشغار بأن يقول: زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي ولا مهر بينهما، قيل: إن تفسيره من ابن عمر، يعني: ليس مرفوعًا، وقيل: إن تفسيره من قبل نافع مولى ابن عمر. ولكن إذا أخذنا كلمة الشغار على أنه مشتق من الشغور الذي هو الخلو، قالوا: هذا المكان شاغر، أي: خالي، يقال: شغر الكلب رجله، أي: رفعها وأخلى مكانها؛ فسمي الشغار لأنه يخلو من الرضى أو يخلو من المهر. هذا هو الأقرب. ولكن العلماء يقولون: إذا تراضت المرأتان وأعطيت كل واحدة منهما مهرها كاملاً، ولم يكن هناك اشتراط ولا إكراه؛ فإن ذلك جائز، أما إذا كان هناك اشتراط؛ لا أزوجك حتى تزوجني، وإكراه، وعدم إعطائها مهر مثلها؛ فإنه محرم. ثم قال: (وكلها أحاديث صحيحة)، أي: أن هذه الأحاديث أدلة صحيحة على تحريم المتعة ونكاح الشغار ونكاح التحليل، ولا مطعن فيها.