قتل الجماعة بالواحد

وتقتل الجماعة بالواحد. ويقاد كل عضو بمثله إذا أمكن بدون تعدٍّ؛ لقوله تعالى: { وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ } إلى آخر الآية المائدة: 45 . قوله: (وتقتل الجماعة بالواحد): روي أن امرأة في صنعاء في عهد عمر-رضي الله عنه- غاب عنها زوجها في سفر، وترك ولذا له غلاما في نحو العشرين سنة أو الخمس عشرة، ثم إنها استدعت أناسًا يفجرون بها وخافت أن ولدها يدل عليها، فقالت لهم: اقتلوه، فقتلوه وألقوه في بئر، وهم سبعة، وجاء الخبر إلى عمر-رضي الله عنه- وعثر عليه، عند ذلك قبضوا عليهم وعرفوا أنهم القاتلون، فقال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، فأمر بالسبعة فقتلوا بهذا الغلام. فأخذوا من ذلك أنه يقتل الجماعة بالواحد وذلك حتى لا يكون حيلة، فلو لم يقتل إلا واحد لاتخذه الناس حيلة أو لو لم يقتل منهم أحد، فيشترك مثلا عشرة في قتل إنسان؛ هذا طعنه طعنة صغيرة وهذا طعنة وهذا طعنة؛ عشر