حد السرقة

ومن سرق ربع دينار من الذهب، أو ما يساويه من المال من حرزه: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب، وحسمت. فإن عاد حبس، ولا يقطع غير يد ورجل، قال تعالى: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } المائدة: 38 . وعن عائشة -رضي الله عنها- مرفوعا: { لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدًا } متفق عليه رواه البخاري رقم (6789) في الحدود، ومسلم رقم (1684) في الحدود. . وفي الحديث: { لا قطع في ثمرٍ ولا كَثَر } رواه أهل السنن رواه مالك في الموطأ (32)، وأحمد (3/ 463)، والدارمي (2 / 174)، وأبو داود برقم (4388)، والترمذي برقم (1449)، وابن ماجه برقم (2593)، والنسائي (8 / 87)، والبيهقي (8 / 263). وصححه الشيخ الألباني في الإرواء (2414) وصحيح الجامع (7545) وذكره الزركشي تحت رقم (3168). . رابعا: حد السرقة قوله: (ومن سرق ربع دينار من الذهب، أو ما يساويه من المال من حرزه: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت): اشترطوا أن يكون المسروق نصابًا وقدره ربع دينار، وهو ما يعادل سبع الجنيه السعودي أو ما يساويه من المال، يعني إذا أخذ ثوبًا مثلاً يساويه أو طعامًا يساويه أو أوراقًا نقدية تساوي هذا النصاب، ولا بد أيضًا من شرط آخر، وهو: أن يكون من الحرز فإن كان أخذه وهو ملقى في الأرض أو في الطريق فلا قطع. والحرز هو: المكان الذي يحرز فيه المال، كأن كَسَر الباب أو كَسَر القفل مثلا أو هدم الجدار حتى دخل، فأما إذا وجد المال على الرصيف وأخذه فلا يقطع؛ لأن صاحبه أهمله، وكذلك لو أخذه نهبا كما لو جاء إلى أصحاب البضائع المعروضة في الطريق وانتهب منها أو أخذه خفية بدون أن يتفطن له، فهذا من غير حرز. والقطع يكون من مفصل الكف، وهو الذي بين الكف والذراع. والحسم هو: أنه إذا قطعت غمست في زيت مغلي حتى يسد أفواه العروق، فإنه إذا لم تحسم يمكن أن يجري الدم فيموت، فلا بد أن تحسم حتى تسد أفواه العروق ولا يستمر خروج الدم، وفي هذه الأزمنة قد تعالج بما يسدها ويوقف جريان الدم. قوله: (فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت... إلخ): يعني: فإن سرق مرة ثانية قطعت رجله اليسرى ليحصل القطع من خلاف { أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ } المائدة: 33 والقطع من مفصل الكعب، يعني: تقطع القدم كلها ويترك الساق وتحسم أيضًا. قوله: (فإن عاد حبس، ولا يقطع غير يد ورجل، قال تعالى:... إلخ): يعني: فإن سرق مرة ثالثة فلا قطع، ولكن يحبس، فلا يقطع منه أكثر من يد ورجل؛ لأن في ذلك عبرة. والدليل على قطع يد السارق قول الله تعالى: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } المائدة: 38 . وفي قراءة ابن مسعود: "أيمانهما" وهي قراءة تفسيرية. ودليل اشتراط النصاب وأنه ربع دينار قول النبي -صلى الله عليه وسلم- عن عائشة رضي الله عنها: "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا "، أي: كما زاد. قوله: (وفي الحديث { لا قطع في ثمرٍ ولا كَثَر } ): الثمر هو: ثمر الشجر، والكثر هو: الجمار، يعني: إذا جاء إلى نخلة وقطع رأسها وأخذ جمارها ولو كان ثمينًا فلا قطع عليه، والشحمة التي في رأس النخلة تسمى جمارًا وتسمى كثرًا كذلك. وإذا دخل بستانًا وأخذ منه ثمرًا فأكله فمثل هذا لا قطع عليه، فمأذون له إذا مر ببستان ليس عليه حائط أن يأكل منه في فمه ولو لم يستأذن صاحبه ولكن لا يأخذ معه شيئًا، أما إذا كان عليه شباك أو عليه سور فلا يدخله. وبهذا انتهى المؤلف -رحمه الله- من الكلام على السرقة.