حكم خروج النساء لصلاة العيد

في الصحيح عن أم عطية قالت: { أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، ويعتزل الحيض المصلى } وعن جابر رضي الله عنه قال: { قام النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال وبلال باسط ثوبه يُلقي فيه النساء الصدقة.. صدقة يتصدقن حينئذ: تُلقي فتخها ويلقين، قلت: أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال: إنه لحق عليهم، وما لهم لا يفعلونه؟ } . أخرجه البخاري برقم (978) في العيدين، باب: "موعظة الإمام النساء يوم العيد"، ومسلم برقم (885) في صلاة العيدين، أول الكتاب. وفي الصحيح عن ابن عباس قال: { خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - كأني أنظر إليه حين يُجَلِّسَ بيده، ثم أقبل يشقُّهم حتى جاء النساء معه بلال فقال: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ } ثم قال حين فرع منها: أنتن على ذلك؟ قالت امرأة منهن: نعم، قال: فتصدقن فبسط بلال ثوبه، ثم قال: هلم لكن فداء أبي وأمي، فيلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال } أخرجه البخاري برقم (979) في العيدين، باب: "موعظة الإمام النساء يوم العيد" ومسلم برقم (884) في صلاة العيدين، أول الكتاب. وفي رواية قال: { تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، تكثرن اللعن وتكفرن العشير } . أخرجه البخاري برقم (304) في الحيض، باب: " ترك الحائض الصوم" من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأخرجه مسلم برقم (79) في الإيمان، باب: "بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات..." من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم أيضا برقم (885) في صلاة العيدين، أول الكتاب. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. . وفي حديث أم عطية قالت: { يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المسلمين } أخرجه البخاري برقم(980) في العيدين، باب: "إذا لم يكن لها جلباب في العيد". وفي رواية: { ليخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، ويعتزل الحيض المصلى، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين } أخرجه البخاري برقم (980) في العيدين، باب: "إذا لم يكن لها جلباب في العيد". وهذه الروايات في الصحيحين أو أحدهما وكلها تفيد استحباب خروج النساء حتى الحيض، ولكن لا بد أن تؤمن الفتنة، وأن لا يخرجن بلباس جمال وزينة ظاهرة، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: { لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدثه النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل } . أخرجه البخاري برقم (869) في الأذان، باب: "انتظار الناس قيام الإمام العالم". ومسلم برقم (445) في الصلاة، باب: "خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة...". . ولعل ذلك ما يلبسنه من الثياب وما يبدو منهن من الزينة والجمال، فقد ورد في الإذن للنساء بالصلاة في المساجد قوله: وليخرجن تفلات، أخرجه أبو داود برقم (565). والدارمي برقم (1279) وأحمد في المسند: (2/438، 475، 528، - 5/192، 193 - 6/70). ولا شك أن الأمر قد تفاقم، وقد تضاعف ما كان في وقت عائشة وكثر في نساء هذا الوقت المباهاة في الحلي، وإبداء الزينة، وإظهار المحاسن، فالله المستعان.