مناقشة من يقول لو حصل العلم بخبر الواحد لما احتيج في الأحكام إلى تعدد الشهود ولا إلى يمين

7- ومنها قولهم: لو حصل العلم بخبر الواحد لما احتيج في الأحكام إلى تعدد الشهود، ولا إلى يمين المدعي مع الشاهد، فعدم جواز الحكم بشهادة الواحد دليل عدم حصول العلم بخبره، فكذلك كل خبر واحد.      فيقال: لما كانت حقوق العباد بينهم كثيرا ما يقع فيها النزاع والتشاجر، جعل الله الحكم بينهم بأمر ظاهر منضبط، هو البينة التي إذا وجدت تحتم الحكم بها. وليس ذلك لحصول العلم بما شهدت به ، ولا لعدم حصوله بما دونها.      فإن الحاكم لو حصل له العلم بخلاف ما شهدت به لم يجز له القضاء بعلمه ، والعدول عن البينة . فالقاضي قد يحصل له العلم بالقضية بدون بينة ، وقد يحصل له بشهادة واحد ، وقد لا يحصل له بشهادة أربعة أو أكثر.      ولكنه مكلف بالحكم إذا تمت البينة ، فلو امتنع من ذلك أثم ، ولو كان الأمر في الباطن بخلاف ما حكم به. ثم لا يلزم من الحكم بموجب الشهادة العمل بالظن ، ولا القول بأن خبر الواحد إنما يفيد الظن ، فيعمل به لذلك.      حيث إن الأخبار الدينية تتضمن شرع الله الذي تكفل بحفظه، وضمن بقاءه ، فلا بد من وضوح ظاهر في الفرق بينه وبين ما سواه من الباطل. لذلك كان ما تضمنته هذه الأخبار حقا متيقنا ، مقطوعا بصحته، بخلاف ما شهدت به البينة، فإنه في حقوق العباد، مما قدر الله بينهم فيه التظالم والتعدي من بعضهم على البعض الآخر، وقد شوهد من بعضهم الكذب والزور .      فكان ما شهدت به البينة يكون أحيانا مظنونا وقد يكون متيقن الصحة أو الكذب ، فالحكم إذًا إنما يعتمد أمر الله بذلك، وهو أمر بشيء منضبط لا خَفَاء فيه ، ثم فيه نوع من التعبد فيأثم من تركه.      وهذا بخلاف أخبار الدين، فإننا لا نحكم بثبوتها لنقل اثنين أو أكثر مع تطرق الشك، أو غلبة عدم صحة الخبر، ونصدق خبر من دون نصاب الشهادة إذا ظهرت أمارات الصدق.