عدم رفع الصوت مع الجنازة

ورفع الصوت معها ولو بقراءة، وأن تتبعها امرأة، وحَرُم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته, وإلا وجبت. رفع الصوت؛ يعني: هتاف بعض الناس إذا حملوها من حين يحملونها إلى أن يضعوها وهم يُصَوِّتون, إما بالتكبير, وإما بالتهليل، وكذلك قد يُصَوِّتون مثلا بالترحُّم: اللهم ارحمه.. رحمه الله.. اللهم ارحمه! فلا يزالون كذلك، نسمعهم كثيرا في الحرمين عندما يحملونها ويمرون علينا وإذا هم يُصَوِّتون، هذا مكروه. الْأَوْلى أنه إذا أرادوا الذكر أو التكبير أو أرادوا الترحم أن يكون ذلك سرا، أما رفع الصوت به -سيما مع الرفع الجماعي- بحيث يُصوتون بصوت واحد فإن هذا بدعة منكرة هذا رفع الصوت بها. ثم السنة أن يتبعها الرجال ويجوز أن يتبعها الصبيان، وأما النساء فلا يجوز, لا يجوز لهن أن يتبعنها قد روي { أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى مرة نساء خلف جنازة فقال لهن: أتحملن فيمن يحمل؟ قلن: لا، أتدلين فيمن يدلي؟ -يعني يدلي الميت- قلن: لا، قال: ارجعن مأزورات غير مأجورات؛ فإنكن تؤذين الميت وتفتن الحي } فأخذوا من هذا أنه لا يجوز أن تتبع المرأة الجنائز. كذلك في السنن حديث عن فاطمة { رآها النبي -صلى الله عليه وسلم- جاءت من قِبَل أهل ميت, فسألها فقالت: أتيت أهل ذلك الميت فعزيتهم فقال: لعلك بلغت معهم الكدى؟! قالت: معاذ الله! وقد سمعتك تقول فيه ما تقول! قال: لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى يراها جَدُّ أبيك } هكذا رواه الترمذي أما أبو داود فاختصر آخره. الكدى: يراد به القبور أو قرب المقابر كانت في ذلك الوقت قريبة من البيوت، فدل على أنه لا يجوز أن تتبع المرأة الجنائز. ثم لا يتبع الجنازة وفيها منكر إلا إذا كان قادرا على تغييره فإنه يُغَيِّرُه، ويلزمه حينئذ الذهاب معه لتغيير المنكر، فإذا كان معهم مثلا صُنوج, أو طبول يَدُفُّون بها، أو رآهم, أو رأى عليهم أثر البدعة في تشييعهم له؛ إما أنهم مثلا يعتقدون فيه..- كما يقال عن بعضهم- أنهم يعتقدون أن الملائكة ستحمله معهم إذا كان من الأولياء! ثم يفعلون منكرا إما مثلا ترنم أو تصويت أو سماع.. الحاصل: منكر من المنكرات, فإن كان قادرا على أن يزيله لزمه أن يتبعهم, ويزيل ذلك المنكر ,ويقنعهم ويأمرهم بالسنة، وإن كان غير قادر فلا يتبعه لأن فيه إقرارًا بذلك المنكر.